البيان الصادرفي 22-02-2013 م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس - فرنسا
الرقم: 341000054267 | التاريخ (م): 2013/3/11 | التاريخ (هـ): 1434/4/29 | الحالة: معدَّل |
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/04/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
مرفق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير 2013م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.