البيان الصادرفي 22-02-2013 م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس - فرنسا.
الرقم: 341000054267 | التاريخ (م): 2013/3/11 | التاريخ (هـ): 1434/4/29 |
Effective from 2013-03-11 - Mar 10 2013
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/٩٥٤٠ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٨هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لاتطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
مرفق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير ٢٠١٣م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.