Skip to main content
  Versions

 

الباب الخامس: أحكام ختامية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
١.تُحدث وتُعدل هذه القواعد بشكلي فوري من خلال النسخة المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.
٢.تحل هذه القواعد محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وأية تعاميم إلحاقية.
٣.تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام.
٤.يعمل بهذه القواعد وأي تعديلات تُجرى عليها اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي الإلكتروني.