الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما فيم المؤسسات التجارية والمؤسسات الأخرى
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
56. | وتشمل الآتي: |
| 1. | جميع الكيانات الاعتبارية الخاصة؛ مثل الشركات التجارية والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرخصة من قِبل وزارة التجارة، |
| 2. | إذا كانت مشروعًا مشتركًا، أو شركات الخدمات المرخصة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج وما شابه ذلك، |
| 3. | المؤسسات المالية المرخصة من قِبل البنك المركزي أو من قِبل هيئة سوق المال، و |
| 4. | الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (وزارة الاستثمار)؛ |
| | بما فيها، جميع الأطراف الاعتبارية المملوكة للمواطنين السعوديين أو المغتربين الأفراد المرخص لهم. |
8426