Skip to main content

إصدار خطابات إخلاء الطرف

الرقم: 391000040273 التاريخ (م): 2017/12/26 | التاريخ (هـ): 1439/4/8

استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ وإلى القرار الوزاري رقم (2149/3) وتاريخ 1406/10/14هـ.

ونظراً لتلقي البنك المركزي طلبات من بعض الجهات الحكومية والخاصة بشأن إمكانية التحقق من خطابات إخلاء الطرف لضمان حقوق جميع الأطراف.

عليه، يجب على البنوك وضع آلية تضمن إصدار خطابات إخلاء الطرف بشكل سليم ونظامي عن طريق طباعة الخطابات على ورق رسمي، وأن تتضمن على رقم مرجعي وأرقام للتواصل وبريد إلكتروني يمكن التواصل من خلالها مع البنك لمعرفة صحة خطاب إخلاء الطرف من عدمه، كما يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التعاون في هذا المجال مع الجهات الحكومية والخاصة.