Skip to main content

إصدار خطابات إخلاء الطرف

الرقم: 391000040273

Effective from 2017-12-26 - Dec 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

الموضوع:إصدار خطابات إخلاء الطرف.

استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ وإلى القرار الوزاري رقم (2149/3) وتاريخ 1406/10/14هـ.

ونظراً لتلقي المؤسسة طلبات من بعض الجهات الحكومية والخاصة بشأن إمكانية التحقق من خطابات إخلاء الطرف لضمان حقوق جميع الأطراف.

عليه، يجب على البنوك وضع آلية تضمن إصدار خطابات إخلاء الطرف بشكل سليم ونظامي عن طريق طباعة الخطابات على ورق رسمي، وأن تتضمن على رقم مرجعي وأرقام للتواصل وبريد إلكتروني يمكن التواصل من خلالها مع البنك لمعرفة صحة خطاب إخلاء الطرف من عدمه، كما تود المؤسسة التأكيد على ضرورة التعاون في هذا المجال مع الجهات الحكومية والخاصة.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة في المملكة.

- فروع المؤسسة.

- لجنة المنازعات المصرفية.