Book traversal links for إصدار خطابات إخلاء الطرف
إصدار خطابات إخلاء الطرف
الرقم: 391000040273 | التاريخ (م): 2017/12/26 | التاريخ (هـ): 1439/4/8 |
Effective from 2017-12-26 - Dec 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ وإلى القرار الوزاري رقم (2149/3) وتاريخ 1406/10/14هـ.
ونظراً لتلقي البنك المركزي طلبات من بعض الجهات الحكومية والخاصة بشأن إمكانية التحقق من خطابات إخلاء الطرف لضمان حقوق جميع الأطراف.
عليه، يجب على البنوك وضع آلية تضمن إصدار خطابات إخلاء الطرف بشكل سليم ونظامي عن طريق طباعة الخطابات على ورق رسمي، وأن تتضمن على رقم مرجعي وأرقام للتواصل وبريد إلكتروني يمكن التواصل من خلالها مع البنك لمعرفة صحة خطاب إخلاء الطرف من عدمه، كما يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التعاون في هذا المجال مع الجهات الحكومية والخاصة.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.