Skip to main content

أ. نظم المدفوعات

الحالة: نافذ
تعتبر نظم المدفوعات والتسويات المالية جزء مهم لتكامل البنية التحتية، وتمكين الأطراف المشاركة في تلك البنية من الوفاء ودفع التزاماتها المالية فيما بينها. ومن أجل ترتيب ووضع الأولويات الإشرافية على نظم المدفوعات وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية للقطاع المالي، أصدر البنك المركزي" معايير نظم الدفع ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية" بتاريخ 2015م‏ وأي نظام يتوفر به معيار أو أكثر من هذه المعايير سيصنف على أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع المالي: 
 
 - أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين البنوك أو العملاء والتي قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي.
 
 - نظام الدفع الرئيسي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة المدفوعات.
 
 - أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذو أهمية للنظام المالي.
 
 - أي نظام يعتبر مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وثقة العملاء من حيث عدد ونوع المشاركين والعمق في السوق وعدم وجود البدائل المتاحة.
 
وبناء على المعايير السابقة، يوجد ثلاث نظم للمدفوعات تصنف على أنها نظم مدفوعات ذات أهمية نظامية للقطاع المالي، وهي: 
 
 1)النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام التسويات الإجمالية الآنية للمدفوعات الذي يقوم بتنفيذ التحويلات المالية بالريال السعودي داخل المملكة العربية السعودية وتمر من خلاله جميع التحويلات للمستفيدين بكافة فئاتهم. ويقدم نظام "سريع" خدمات التسوية لأنظمة المدفوعات الأخرى التي ترتبط به، وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية للشيكات (ACH)‏ والشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي تربط شبكات الصرف الآلي، وكذلك النظام الآلي لسوق الأوراق المالية (تداول)، ونظام (سداد) ومستخلصات البطاقات الائتمانية المختلفة.
 
 2)الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وهي معروفة سابقاً باسم الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان) والتي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وتتيح لجميع العملاء حرية الوصول إلى حساباتهم مع أي مصرف ومن أي مكان في المملكة وعلى مدار الساعة.
 
 3)نظام سداد للمدفوعات وهو نظام عرض ودفع الفواتير إلكترونياً في المملكة والذي يتيح للأفراد والشركات دفع الفواتير عبر فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف.