نطاق الإشراف
يقوم البنك المركزي بدوره الإشرافي بصفته وظيفة رئيسية تساهم في الاستقرار المالي العام للمملكة والمحافظة على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية، وذلك للنظم التي تقع ضمن اختصاص البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التنسيق والتعاون مع جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة السوق المالية لضمان سلاسة وسلامة وظائف أسواق المال.
ويشمل نطاق الإشراف جميع مكونات نظم المدفوعات والتسويات المالية الحالية والمستقبلية والتي تشمل بشكل مباشر (نظم المدفوعات، مراكز حفظ بيانات التداول، أدوات ومنصات الدفع التي يحددها البنك المركزي، البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف ثالث، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة كما يحدده البنك المركزي وحسب الملحق (و) الإرشادي من مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (مثل: سويفت ومقدمي خدمات الاتصالات). أما بالنسبة للإشراف الغير مباشر فيتضمن (مراكز المقاصة، ومراكز إيداع الأوراق المالية أو أنظمة تسوية الأوراق المالية، وعلى وجه التفصيل يغطي نطاق إشراف البنك المركزي التالي:
أ. نظم المدفوعات
تعتبر نظم المدفوعات والتسويات المالية جزء مهم لتكامل البنية التحتية، وتمكين الأطراف المشاركة في تلك البنية من الوفاء ودفع التزاماتها المالية فيما بينها. ومن أجل ترتيب ووضع الأولويات الإشرافية على نظم المدفوعات وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية للقطاع المالي، أصدر البنك المركزي" معايير نظم الدفع ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية" بتاريخ 2015م وأي نظام يتوفر به معيار أو أكثر من هذه المعايير سيصنف على أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع المالي:
- أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين البنوك أو العملاء والتي قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي.
- نظام الدفع الرئيسي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة المدفوعات.
- أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذو أهمية للنظام المالي.
- أي نظام يعتبر مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وثقة العملاء من حيث عدد ونوع المشاركين والعمق في السوق وعدم وجود البدائل المتاحة.
وبناء على المعايير السابقة، يوجد ثلاث نظم للمدفوعات تصنف على أنها نظم مدفوعات ذات أهمية نظامية للقطاع المالي، وهي:
1) النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام التسويات الإجمالية الآنية للمدفوعات الذي يقوم بتنفيذ التحويلات المالية بالريال السعودي داخل المملكة العربية السعودية وتمر من خلاله جميع التحويلات للمستفيدين بكافة فئاتهم. ويقدم نظام "سريع" خدمات التسوية لأنظمة المدفوعات الأخرى التي ترتبط به، وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية للشيكات (ACH) والشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي تربط شبكات الصرف الآلي، وكذلك النظام الآلي لسوق الأوراق المالية (تداول)، ونظام (سداد) ومستخلصات البطاقات الائتمانية المختلفة.
2) الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وهي معروفة سابقاً باسم الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان) والتي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وتتيح لجميع العملاء حرية الوصول إلى حساباتهم مع أي مصرف ومن أي مكان في المملكة وعلى مدار الساعة.
3) نظام سداد للمدفوعات وهو نظام عرض ودفع الفواتير إلكترونياً في المملكة والذي يتيح للأفراد والشركات دفع الفواتير عبر فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف.
ب. مركز حفظ بيانات التداول
مركز حفظ بيانات التداول (Trade Repository) هو عبارة عن نظام يحتفظ بسجل إلكتروني مركزي (قاعدة بيانات) لبيانات المعاملات المالية وخصوصاً عقود المشتقات المالية بهدف تعزيز الشفافية وتخفيف المخاطر النظامية والحماية من إساءة الاستخدام في أسواق المشتقات المالية. لذا قام البنك المركزي بتطوير مركز حفظ بيانات التداول لرصد عقود المشتقات المالية (OTC derivative) والمتداولة من قبل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
ت. أدوات ومنصات الدفع
يمكن لسلامة أدوات الدفع وكفاءتها أن تؤثر على ثقة الجمهور وتصوره حيال أنظمة الدفع في المملكة العربية السعودية، ومن أجل ذلك يشرف البنك المركزي على أدوات ومنصات الدفع لضمان ثقة العملاء وضمان امتثالها والتزامها بالتوجهات التنظيمية المختلفة الصادرة من وقت لآخر.
ث. البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف الثالث
تمكّن البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة من الطرف الثالث من تشغيل أنظمتها بشكل موثوق وفعّال من خلال توفير الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات وشبكات الرسائل والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة مهم. وبالتالي فإن عمليات الإشراف المتوقعة على مقدمي الخدمات يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من أن لديهم إطار شامل لتحديد المخاطر وإدارتها، وسياسات وإجراءات مناسبة لأمن المعلومات وعلى مستويات عالية من الاعتمادية والمرونة.
ج. الاشراف التعاوني
يعتبر مركز مقاصة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية من نظم البنية التحتية المرتبطة بشكل رئيسي بأسواق الأوراق والمشتقات المالية، وتندرج ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية، وهي المنظم الرئيس لهذه المراكز في القطاع لمالي. ولارتباط تلك المراكز بنظم المدفوعات في البنك المركزي لتسوية عمليات الأوراق المالية فإن البنك المركزي لديه دور واهتمام كبير بضمان سلامة وأمان تلك المراكز ضمن منظومة البنية التحتية التي تشرف عليها، لذا لدى البنك المركزي مذكرة تعاون مع هيئة السوق المالية لتحقيق درجة عالية من التعاون والتنسيق بينهما في تعزيز الإشراف والرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل حسب اختصاصه النظامي والتعاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز الاستقرار المالي.