يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تعتبر نظم المدفوعات والتسويات المالية جزء مهم لتكامل البنية التحتية، وتمكين الأطراف المشاركة في تلك البنية من الوفاء ودفع التزاماتها المالية فيما بينها. ومن أجل ترتيب ووضع الأولويات الإشرافية على نظم المدفوعات وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية للقطاع المالي، أصدر البنك المركزي" معايير نظم الدفع ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية" بتاريخ 2015م وأي نظام يتوفر به معيار أو أكثر من هذه المعايير سيصنف على أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع المالي:
-
أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين البنوك أو العملاء والتي قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي.
-
نظام الدفع الرئيسي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة المدفوعات.
-
أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذو أهمية للنظام المالي.
-
أي نظام يعتبر مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وثقة العملاء من حيث عدد ونوع المشاركين والعمق في السوق وعدم وجود البدائل المتاحة.
وبناء على المعايير السابقة، يوجد ثلاث نظم للمدفوعات تصنف على أنها نظم مدفوعات ذات أهمية نظامية للقطاع المالي، وهي:
1)
النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام التسويات الإجمالية الآنية للمدفوعات الذي يقوم بتنفيذ التحويلات المالية بالريال السعودي داخل المملكة العربية السعودية وتمر من خلاله جميع التحويلات للمستفيدين بكافة فئاتهم. ويقدم نظام "سريع" خدمات التسوية لأنظمة المدفوعات الأخرى التي ترتبط به، وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية للشيكات (ACH) والشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي تربط شبكات الصرف الآلي، وكذلك النظام الآلي لسوق الأوراق المالية (تداول)، ونظام (سداد) ومستخلصات البطاقات الائتمانية المختلفة.
2)
الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وهي معروفة سابقاً باسم الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان) والتي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وتتيح لجميع العملاء حرية الوصول إلى حساباتهم مع أي مصرف ومن أي مكان في المملكة وعلى مدار الساعة.
3)
نظام سداد للمدفوعات وهو نظام عرض ودفع الفواتير إلكترونياً في المملكة والذي يتيح للأفراد والشركات دفع الفواتير عبر فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف.