Skip to main content

أ. المقدمة

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

ستحل هذه الإرشادات محل  إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة (ILAAP) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000120488 بتاريخ 1438/12/3هـ

ستكون الإرشادات المحدثة "هذه الإرشادات" سارية اعتبارًا من تقديم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية لعام 2021.