Skip to main content

أ. المقدمة

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

ستحل هذه الإرشادات محل  إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة (ILAAP) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000120488 بتاريخ 1438/12/3هـ

ستكون الإرشادات المحدثة "هذه الإرشادات" سارية اعتبارًا من تقديم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية لعام 2021.