Skip to main content

آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة "الريال الواحد"

الرقم: 241000024153 التاريخ (م): 2003/12/2 | التاريخ (هـ): 1424/10/8

لتلافي تراكم النقد من فئة الريال الواحد لدى بعض البنوك فقد صدرت توجيهات معالي نائب المحافظ على النحو التالي:

أولاًالتأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي مع زيارة مراكز نقدها والتواصل مع العاملين على فرز النقد بها.
ثانياً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب يجري اعتماد الآلية الآتية:
  أ- عد وفرز وفحص النقد الصالح من فئة الريال الواحد بنسبة 100%.
  ب- عد وفرز وفحص 30% من الكمية الواردة من النقد غير الصالح من فئة الريال الواحد والاكتفاء بعد ال 70% المتبقية للتأكد من عدد الأوراق فقط على أن يتم تغريم البنك بثلاثة أضعاف القيمة لكل ورقة مخالفة تم اكتشافها ضمن نسبة ال 30% من النقد الخاضع للعد والفحص مثل الأرواق المزيفة والأوراق الناقصة الأجزاء والأوراق الملصقة من جزئين مختلفين.