لتلافي تراكم النقد من فئة الريال الواحد لدى بعض البنوك فقد صدرت توجيهات معالي نائب المحافظ على النحو التالي:
أولاً: | التأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي مع زيارة مراكز نقدها والتواصل مع العاملين على فرز النقد بها. |
ثانياً: | في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب يجري اعتماد الآلية الآتية: |
| | أ- | عد وفرز وفحص النقد الصالح من فئة الريال الواحد بنسبة 100%. |
| | ب- | عد وفرز وفحص 30% من الكمية الواردة من النقد غير الصالح من فئة الريال الواحد والاكتفاء بعد ال 70% المتبقية للتأكد من عدد الأوراق فقط على أن يتم تغريم البنك بثلاثة أضعاف القيمة لكل ورقة مخالفة تم اكتشافها ضمن نسبة ال 30% من النقد الخاضع للعد والفحص مثل الأرواق المزيفة والأوراق الناقصة الأجزاء والأوراق الملصقة من جزئين مختلفين. |