Skip to main content

آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة "الريال الواحد"

الرقم: 241000024153 التاريخ (م): 2003/12/2 | التاريخ (هـ): 1424/10/8

Effective from Dec 02 2003 - Dec 01 2003
To view other versions open the versions tab on the right

لتلافي تراكم النقد من فئة الريال الواحد لدى بعض البنوك فقد صدرت توجيهات معالي نائب المحافظ على النحو التالي:

أولاًالتأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي مع زيارة مراكز نقدها والتواصل مع العاملين على فرز النقد بها.
ثانياً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب يجري اعتماد الآلية الآتية:
  أ- عد وفرز وفحص النقد الصالح من فئة الريال الواحد بنسبة 100%.
  ب- عد وفرز وفحص 30% من الكمية الواردة من النقد غير الصالح من فئة الريال الواحد والاكتفاء بعد ال 70% المتبقية للتأكد من عدد الأوراق فقط على أن يتم تغريم البنك بثلاثة أضعاف القيمة لكل ورقة مخالفة تم اكتشافها ضمن نسبة ال 30% من النقد الخاضع للعد والفحص مثل الأرواق المزيفة والأوراق الناقصة الأجزاء والأوراق الملصقة من جزئين مختلفين.