المتطلبات الرأسمالية لاستثمارات المصارف في الصناديق عن طريق حقوق
الرقم: 371000101108 | التاريخ (م): 2016/6/19 | التاريخ (هـ): 1437/9/15 | الحالة: ملغى |
Effective from Apr 16 2025 - Apr 15 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.