إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء
الرقم: 41028325 | التاريخ (م): 2019/12/19 | التاريخ (هـ): 1441/4/22 |
Effective from Dec 19 2019 - Dec 18 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" رقم 10201 وتاريخ 1441/03/23هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 13563 وتاريخ 1441/2/28هـ القاضي في البند أولاً بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية ما لم يكن هناك سند نظامي يُلزم بذلك. وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ، والتعميم رقم 381000056756 وتاريخ 1438/5/25هـ، والتعميم رقم 391000031596 وتاريخ 1439/3/18هـ في شأن إجراءات تأسيس الشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي.
عليه، يؤكد البنك المركزي عدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند طلب التعاملات، والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.