Skip to main content

تعميم بشأن تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم

الرقم: 42009284 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٩١٠٠٠٠٠٦١٢٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ هـ والتعميم رقم ٣٣٧٨٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ المبلغ بموجبهما نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات.

أفيدكم بأنه تقرر تحديث تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم (مرافق) والتي تلغي وتحل محل الدليل الإرشادي والنماذج الصادرة بموجب التعميمين المشار إليهما أعلاه. ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بتقديم التقرير للبنك المركزي بشكل ربع سنوي وفي غضون ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع، وأن تكون مصدّقة من مدير المالية (CFO) في البنك/المصرف.

للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ م.

<