Skip to main content

تعميم بشأن السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-12 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقًا لتعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠٦٨٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ في شأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي.

مرافق لكم السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

(charging Policy for Cross Currency Payments using AFAQ Service)

للإحاطة، والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م.