Skip to main content
  Versions

 

المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي

يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:

أ.أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل.
ب.الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها).
ج.التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).