Book traversal links for المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي
المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي
يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:
أ. | أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل. |
ب. | الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها). |
ج. | التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة). |