Skip to main content

المادة الحادية عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

كل ما لم يرد بشأنه نصّ في نظام المعلومات الائتمانية أو لائحته التنفيذية أو هذه اللائحة؛ فيجوز للجنة الرجوع في شأنه الى القواعد العامة المقررة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية وأي أنظمة أخرى ذات صلة، وبما يتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.