Skip to main content
  Versions

 

المادة الحادية عشرة

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

كل ما لم يرد بشأنه نصّ في نظام المعلومات الائتمانية أو لائحته التنفيذية أو هذه اللائحة؛ فيجوز للجنة الرجوع في شأنه الى القواعد العامة المقررة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية وأي أنظمة أخرى ذات صلة، وبما يتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.