Skip to main content

المادة العاشرة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستّين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها.