Book traversal links for المادة التاسعة
المادة التاسعة
Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تُصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بأغلبية اصوات أعضائها، وفي حال كون عدد أعضاء اللجنة يزيد عن ثلاثة أعضاء، وتساوت الأصوات؛ يُرجّح الرأي الذي صوّت له رئيس اللجنة.