Book traversal links for المادة الثامنة
المادة الثامنة
Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يحرر سركتير اللجنة محاضر جلساتها، ويُثبتُ في المحضر تاريخ وساعة افتتاح وإغلاق كل جلسة، ومكان انعقادها، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وأطراف الدعوى أو من يُمثّلهم، وتُثبَت كذلك جميع الإجراءات والوقائع وأقوال الأطراف المنتجة وطلباتهم ودفوعهم المطروحة في الجلسة، كما تُثبت القرارات التي تُصدرها اللجنة، ويوقّعُ المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها والسكرتير وأطراف الدعوى أن من يُمثّلهم، فإن امتنع أحد الأطراف أو من يُمثّلهم عن التوقيع أُثبت ذلك في محضر الجلسة.