Skip to main content
  Versions

 

المادة الثامنة

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

يحرر سركتير اللجنة محاضر جلساتها، ويُثبتُ في المحضر تاريخ وساعة افتتاح وإغلاق كل جلسة، ومكان انعقادها، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وأطراف الدعوى أو من يُمثّلهم، وتُثبَت كذلك جميع الإجراءات والوقائع وأقوال الأطراف المنتجة وطلباتهم ودفوعهم المطروحة في الجلسة، كما تُثبت القرارات التي تُصدرها اللجنة، ويوقّعُ المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها والسكرتير وأطراف الدعوى أن من يُمثّلهم، فإن امتنع أحد الأطراف أو من يُمثّلهم عن التوقيع أُثبت ذلك في محضر الجلسة.