Book traversal links for المادة السادسة
المادة السادسة
Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1. يجوز التبليغ بالدعوى والأوراق والمستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرها بكافة الطرق المُتاحة.
2. يجوز الإثبات أمام اللجنة بكافة طرق الإثبات على أن تتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.