Skip to main content

المادة الرابعة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

من المهام التي تتولاها الأمانة العامة ما يلي:

  1. تسجيل الدعوى وقيد المذكرات والأوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
  2. توجيه مذكرات التبليغ والردود والمخاطبات لأطراف الدعوى والجهات ذات العلاقة.