Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
من المهام التي تتولاها الأمانة العامة ما يلي:
- تسجيل الدعوى وقيد المذكرات والأوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
- توجيه مذكرات التبليغ والردود والمخاطبات لأطراف الدعوى والجهات ذات العلاقة.