Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 | الحالة: نافذ |
من المهام التي تتولاها الأمانة العامة ما يلي:
- تسجيل الدعوى وقيد المذكرات والأوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
- توجيه مذكرات التبليغ والردود والمخاطبات لأطراف الدعوى والجهات ذات العلاقة.