قبول واستلام كافة فئات العملات السعودية التي تعرض على البنوك من العملاء
الرقم: 406 /م أ /290 | التاريخ (م): 1992/1/25 | التاريخ (هـ): 1412/7/21 |
Effective from 1992-01-25 - Jan 24 1992
To view other versions open the versions tab on the right
يود البنك المركزي الإِفادة بأنه وفروعه في المملكة تلقى العديد من شكاوى العملاء وخاصة من الذين يتولون تشغيل مكائن البيع الذاتي مفادها أن بعض البنوك ترفض قبول العملات الورقية السعودية من فئة الريال مما اضطر بعض فروع البنك المركزي - كحل مؤقت لهذه المشكلة - أن تبادر إِلى إِجراء استبدال إِيرادات أولئك العملاء من فئة الريال بشكل يومي.
والبنك المركزي إِذ يأسف لهذا التصرف من بعض البنوك. يأمل ويؤكد بأن على جميع البنوك قبول واستلام كافة فئات العملات السعودية التي تعرض عليها من العملاء لأي غرض كان بما في ذلك الإِيداع والاستبدال.