Skip to main content

قبول واستبدال الفئات الصغيرة للأوراق النقدية والمعدنية السعودية من الجمهور

الرقم: 34736/م أ ت/15864 التاريخ (م): 2011/6/11 | التاريخ (هـ): 1432/7/10

Effective from 2011-06-11 - Jun 11 2011
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن قبول فئات العملات الورقية والمعدنية واستبدالها (خاصة فئة الريال وفئة الخمسة ريالات)، ومنها:

 

 رقم التعميم   التاريخ
1)1419/م أ/40   1407/02/04هـ
2)406/م أ/290   1412/07/21هـ
3)1941/م أ ت/95   1418/02/05هـ

 

 

ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن قبول واستبدال فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة، فإن البنك المركزي يود التأكيد على أهمية التقيد التام بما تضمنته التعاميم المشار إليها بعاليه.

ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن قبول واستبدال فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة، فإنالبنك المركزي يود التأكيد على أهمية التقيد التام بما تضمنته التعاميم المشار إليها بعاليه.