قبول واستبدال الفئات الصغيرة للأوراق النقدية والمعدنية السعودية من الجمهور
الرقم: 321000015864 | التاريخ (م): 2011/6/12 | التاريخ (هـ): 1432/7/11 |
إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن قبول فئات العملات الورقية والمعدنية واستبدالها (خاصة فئة الريال وفئة الخمسة ريالات)، ومنها:
رقم التعميم | التاريخ | ||||
1) | 1419/م أ/40 | 1407/02/04هـ | |||
2) | 406/م أ/290 | 1412/07/21هـ | |||
3) | 1941/م أ ت/95 | 1418/02/05هـ |
ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن قبول واستبدال فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة، فإن البنك المركزي يود التأكيد على أهمية التقيد التام بما تضمنته التعاميم المشار إليها بعاليه.
نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من إلتزام الفروع بقبول و إستبدال جميع الفئات النقدية، وتلبية حاجة الجمهور من تلك الفئات.