تحديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بالفروع بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ 2009/1/1
الرقم: 40573/م أ ت/524 | التاريخ (م): 2009/8/24 | التاريخ (هـ): 1430/9/4 |
Effective from Jan 01 2009 - Dec 31 2008
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى الموضوع أعلاه وإلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/6/5هـ المتضمن ما نصه [أنه تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وكذلك الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن تكون الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر من عام 2005م فترة تجهيزية للبنك وأن يتبع ذلك شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2005م فترة نهائية لاستكمال جميع المتطلبات في هذا الجانب، وأن على كل بنك أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه المتطلبات لما لها من أهمية قصوى في إيجاد الدليل المادي للاستفادة منه عند الحاجة، وأنه اعتباراً من بداية شهر يناير عام 2006م وعند ورود أية مطالبة مالية لعملية صراف آلي تمت على إحدى آلات الصرف الآلي التابعة للبنك يكون فيها وجود شريط التسجيل ضرورياً وحاسماً لإثباتها من عدمه فإن المسؤولية ستقع على البنك وسيتحمل جميع ما يترتب على هذه المطالبة إذا لم يتوفر شريط التسجيل لفترة ستة أشهر من تاريخ العملية].
ونظراً لأهمية التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بها، عليه نود الإحاطة بأنه قد تقرر تحديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بها بفترة لا تقل عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 2009/1/1م، كما نأمل الإفادة خلال شهر من تاريخه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للالتزام بمقتضى هذا التعميم.