Skip to main content

رفع البلاغات إلى وحدة التحريات المالية

الرقم: 28568/م أ ت/437 التاريخ (م): 2005/9/13 | التاريخ (هـ): 1426/8/10

Effective from 2005-09-13 - Sep 12 2005
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/7860 وتاريخ 1426/8/6 هـ عطفاً على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1 ش/76287 وتاريخ 1426/8/1 هـ المشار فيها إلى المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25 هـ القاضي بصدور نظام غسل الأموال بالمملكة وما تضمنته المادة (الحادية عشر) من إنشاء وحدة التحريات المالية المسؤولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وبناء عليه فإن على جميع البنوك العاملة بالمملكة والصيارفة المرخّصين اعتباراً من تاريخه الموقع بالبلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية بإحدى الطرق التالية:

  1. تسليم البلاغ يدوياً لمقر وحدة التحريات المالية.
  2. إرسال البلاغ بالفاكس.

للعمل بموجبه، ومرفق نموذج الإبلاغ، وسوف نوافيكم لاحقاً بنموذج يوضح كيفية إعداد التقارير الفنية عن العمليات المشتبه بها، والمستندات الواجب إرفاقها.