Skip to main content

الالتزام بعدم استقطاع أي رسوم خلاف ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات

الرقم: 51904/م أ ت/34589 التاريخ (م): 2011/10/1 | التاريخ (هـ): 1432/11/4

Effective from Oct 01 2011 - Sep 29 2011
To view other versions open the versions tab on the right

لاحظ البنك المركزي فرض بعض البنوك رسوماً على العملاء تخالف التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بالتعليمات وعدم فرض أي رسوم إضافية على العملاء خلاف ما نصت عليه التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، وسوف يجري التحقق من التزام البنوك لذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق البنوك المخالفة.