Skip to main content

الالتزام بعدم استقطاع أي رسوم خلاف ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات

الرقم: 321000024589 التاريخ (م): 2011/9/30 | التاريخ (هـ): 1432/11/3

لاحظ البنك المركزي فرض بعض البنوك رسوماً على العملاء تخالف التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بالتعليمات وعدم فرض أي رسوم إضافية على العملاء خلاف ما نصت عليه التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، وسوف يجري التحقق من التزام البنوك لذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق البنوك المخالفة.