Skip to main content

أوقات عمل شهر رمضان المبارك وأيام عطلات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين

الرقم: ت ع م/201505/66 التاريخ (م): 2015/5/26 | التاريخ (هـ): 1436/8/8

Effective from May 26 2015 - May 25 2015
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 1424/06/02هـ بشأن تحديد أيام عطلات شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وساعات العمل فيها يود البنك المركزي التقيد بالآتي:

أولاً: أوقات العمل في شهر رمضان المبارك

أوقات ساعات العمل اليومية لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين بالنسبة للتعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بواقع ست ساعات عمل يومية.

ثانياً: إجازة عيد الفطر المبارك

 أ-تُحدد إجازة عيد الفطر المبارك في كل عام لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة بأريعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان ولمدة أربعة أيام (حسب تقويم أم القرى). 
 ب-أوقات ساعات العمل لنقاط بيع شركات التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وفروع تلك الشركات التي يتم من خلالها التسويق وبيع وثائق التأمين واستلام المطالبات خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك بنظام الفترتين (الصباحية والمسائية) بواقع ست ساعات عمل في اليوم.
 ج-يؤكد البنك المركزي على أهمية استمرار شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالعمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، لتلبية احتياجات حملة الوثائق.

ثالثاً: إجازة عيد الأضحى المبارك

 أ-تُحدد إجازة عيد الأضحى في كل عام لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفه.
 ب-يؤكد البنك المركزي على أهمية استمرار شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالعمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات حملة الوثائق.

رابعاً: إجازة اليوم الوطني للمملكة

يكون اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لكافة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض عن عطله اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.