Skip to main content

6.4 تكرار المراجعات

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

بشكل مثالي، يمكن استخدام وظيفة مراجعة الائتمان لتوفير ملاحظات مستمرة ومفيدة حول فعالية عملية الائتمان بهدف تحديد أي مشاكل ناشئة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المراجعة المستقلة للقروض الكبيرة على الأقل مرة سنويًا، عند التجديد، أو بشكل أكثر تكرارًا لقروض "المراقبة الخاصة"، أو عندما تشير العوامل الداخلية أو الخارجية إلى احتمال تدهور جودة الائتمان في نوع معين من القروض أو مجموعة من القروض. يُعد نظام المراجعات المستمرة أو الدورية للمحفظة أمرًا مهمًا بشكل خاص لعملية تكوين المخصصات، والتي تعتمد على التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للقروض المتعثرة.