يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003 To view other versions open the versions tab on the right
بشكل مثالي، يمكن استخدام وظيفة مراجعة الائتمان لتوفير ملاحظات مستمرة ومفيدة حول فعالية عملية الائتمان بهدف تحديد أي مشاكل ناشئة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المراجعة المستقلة للقروض الكبيرة على الأقل مرة سنويًا، عند التجديد، أو بشكل أكثر تكرارًا لقروض "المراقبة الخاصة"، أو عندما تشير العوامل الداخلية أو الخارجية إلى احتمال تدهور جودة الائتمان في نوع معين من القروض أو مجموعة من القروض. يُعد نظام المراجعات المستمرة أو الدورية للمحفظة أمرًا مهمًا بشكل خاص لعملية تكوين المخصصات، والتي تعتمد على التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للقروض المتعثرة.