Skip to main content

التأكيد على سرعة التواصل مع مقدمي خدمات الرسائل النصية القصيرة

التاريخ (م): 2022/6/2 | التاريخ (هـ): 1443/11/3

Effective from Jun 02 2022 - Jun 01 2022
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن وضع حوكمة لتسجيل أسماء المرسلين بالرسائل النصية القصيرة الجماعية (Tag Names) من خلال تنظيم بوابة إلكترونية موحدة لمقدمي خدمة الرسائل القصيرة تمكّن الهيئة من حماية المصلحة العامة من إساءة استخدام الرسائل النصية القصيرة.

عليه؛ يؤكد البنك المركزي على التعاون وسرعة التواصل مع مقدمي خدمة الرسائل النصية القصيرة المتعاقدين معهم لاستكمال عملية التسجيل في النظام خلال المهلة الانتقالية المحددة من قبل الهيئة.