Book traversal links for 3. Scope of Application
3. نطاق التطبيق
الرقم: 45021335 | التاريخ (م): 2023/10/14 | التاريخ (هـ): 1445/3/30 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تنطبق هذه المتطلبات الإضافية على جميع البنوك المحلية التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية ومرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك. حيث يتعين على البنك المحلي والذي يمتلك غالبية الأسهم في شركات تابعة مرخصة وتعمل خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديه عمليات فرعية في أي ولاية قضائية أجنبية تمارس نشاط المصرفية الإسلامية اتباع هذه المتطلبات.