تمكين أُمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
الرقم: 41039914 | التاريخ (م): 2020/2/2 | التاريخ (هـ): 1441/6/8 | الحالة: ملغى |
Effective from 2020-02-02 - Feb 01 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42066419), وتاريخ 1442/09/20 هـ, الموافق 2021/05/01م.