Book traversal links for قرار رقم (361000082764) تاريخ (1436/6/11هـ)
قرار رقم (361000082764) تاريخ (1436/6/11هـ)
الرقم: 361000085193 | التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي منها:
1- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377هـ، ولا سيما المادة (1) الفقرة (ج) والمادة (3) الفقرة (د)، والتي خوّلتا المؤسسة مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رُئي لزوم لذلك.
2- نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ولا سيما المادة (16) الفقرة (3).
4- نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433هـ ولائحته التنفيذية، ولاسيما المادة (7) منه التي خوّلت الجهات الرقابية إصدار التعليمات المتعلقة بمبدأ أعرف عميلك، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام، والتحقق من التزام المؤسسات المالية بتطبيق ما يصدر عنها ومن وضع وتطبيق ومتابعة وتحديث ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال والمساعدة على كشف العمليات المشبوهة.
5- قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خوّل المؤسسة صلاحية الترخيص بإصدار بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها.
6- قرار معالي وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1/5/1432هـ بشأن القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
يقرر ما يلي:
أولاً: ضم القواعد والاتفاقيات والمعايير والتعليمات والأدلة الواردة أدناه تحت مسمى (القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية المتعلقة بأنظمة المدفوعات) وتشمل:
- قواعد تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات.
- قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية.
- قواعد وتعليمات تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
- اتفاقية تقديم خدمات نظام (سداد) مع البنك.
- اتفاقية تقديم خدمات نظام (سداد) مع المفوتر.
- اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي.
- معايير وإجراءات الشبكة السعودية للمدفوعات.
- تعليمات غرف مقاصة الشيكات.
- دليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها.
- دليل خدمة الخصم المباشر للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
ثانياً: تستمر جميع الجهات المختصة بالالتزام والعمل بما ورد أعلاه وأية تعديلات قد تطرأ عليها من قبل المؤسسة، علماً أنه سوف يتم متابعة تنفيذ وتطبيق هذه القواعد والإجراءات والتعليمات عملاً بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيقه.