Book traversal links for خامسًا: إجراءات الترخيص
خامسًا: إجراءات الترخيص
التاريخ (م): 2024/1/24 | التاريخ (هـ): 1445/7/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 24 2024 - Jan 23 2024
To view other versions open the versions tab on the right
- على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثًا ورابعًا أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل
- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا -بعد اكتمال الطلب- بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعاره باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
- يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة ،وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات، أو استكمال إجراءات تسوية أوضاعها للشركة القائمة. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري و عقد التأسيس و نظامها الأساسي بعد تأسيسها أو تسوية أوضاعها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة.
- تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
- يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
- يُصدر البنك المركزي قرارًا بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4)والفقرة (5) من هذا البند.