Book traversal links for ثانيًا : تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل
ثانيًا : تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل
Effective from Apr 20 2025 - Jan 23 2024
To view other versions open the versions tab on the right
- لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
- يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
- يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل ويُقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط الدفع الآجل.
- يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
- يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).