متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي-2015
الرقم: 361000121873 | التاريخ (م): 2015/6/27 | التاريخ (هـ): 1436/9/11 | الحالة: ملغى |
Effective from Sep 01 2016 - Aug 31 2016
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.