متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي-2016
الرقم: 371000101114 | التاريخ (م): 2016/6/19 | التاريخ (هـ): 1437/9/15 |
Effective from Sep 01 2016 - Aug 31 2016
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (42008998), وتاريخ 1442/02/18 هـ, الموافق 2020/10/05م.