يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
طبقاً للفقرة (ج) من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4861/17 وتاريخ 1398/3/25هـ الذي حددت بموجبه أشكال الضمانات المقبولة يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإِدارية رغم أية معارضة قد يبديها مقدم العرض ودون الحاجة إِلى صدور حكم قضائى أو قرار من هيئة تحكيم.
يحسن أن يرتبط الموظفون المكلفون بمراقبة الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها (إِن وجد ) وعليهم التنسيق مع الإِدارة المالية فيما يختص بالضمانات.
تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع الأطراف المعنية في حالات طلب تمديد صلاحية خطاب الضمانات أو طلب مصادرتها.
في حالة تقديم ضمان مخالف لما ورد في صيغة النماذج المعتمدة فيتعين عدم قبوله حتى لايترتب على قبول الصيغة المختلفة إِشكالات مع المقاول أو إِضعاف لحقوق الجهة الحكومية.
على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة عدم اللجوء إِلى طلب صيغة ضمان مخالفة لصيغ الضمانات المرفقة.