Book traversal links for Annexure 2: Frequently Asked Questions (FAQs) and Answers including National Discretions
الملحق 2: الأسئلة المتداولة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية
الرقم: 381000040243 | التاريخ (م): 2017/1/10 | التاريخ (هـ): 1438/4/12 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2018 - Dec 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right
رقم السجل المرجعي | التحديات/المشكلات | استجابة البنك المركزي السعودي |
1 | السداد المبكر - الصفحة 30، الفقرة 132 في حين تقترح مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية وضع حد أقصى مناسب لتحديد أهمية "السداد المبكر" و"الاسترداد المبكر"، توصي مجموعة العمل باستخدام 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك، كرأس مال محافظ، للسماح بالمقارنة بين البنوك السعودية. وفي ظل عدم وجود معايير مادية محددة لما ذكر سابقًا، تم استعارة هذا التشبيه من وثيقة بازل، حيث تُعرف العملات المادية بأنها 'العملات التي تمثل أكثر من 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي" | يوافق البنك المركزي السعودي على هذا الاقتراح لاستخدام حد أقصى قدره 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك. |
2 | السداد المبكر - اتفقت مجموعة العمل على نطاق واسع أن عمليات الاسترداد المبكر والسداد المبكر ليست مهمة في قطاع التجزئة السعودي. ويستند هذا التأكيد إلى معرفة أعضاء مجموعة العمل بسلوك عملائهم. ستكون نمذجة السداد المبكر لمحفظة الشركات تحديًا نظرًا إلى أن عمليات السداد المبكرة هذه أكثر خصوصية في كل صفقة، مدفوعة باحتياجات الأعمال المحددة للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى البنوك قدرة أكبر على احتساب تكلفة الاستبدال، ما يزيل خطر السداد المبكر. ويرى ARB أن تحليل السداد المبكر لقروض الشركات يجب ألا يكون إلزاميًا. | يجب على البنوك تقديم تحليل السداد المسبق لقطاع التجزئة والشركات إلى البنك المركزي السعودي بحلول 31 مارس 2017 لتحديد الخطوات التالية. |
3 | رسوم رأس المال - أثارت العديد من البنوك تساؤلات بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP). وتحرص مجموعة العمل على توضيح أن الإطار الموحد، كما هو موضح في القسم 4، ليس إلزاميًا لأغراض خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (أي أن إطار القسم 4 يتعلق على وجه التحديد بعمليات الإفصاح العامة بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية). | يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي السعودي لتحديد النهج المفضل لديها في الإفصاح عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والركيزة 3، مع مراعاة التناسق بينهما. ومع ذلك، يحق للبنوك استخدام النماذج الداخلية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، يجوز للبنك المركزي السعودي، بناءً على مناقشات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الثنائية السابقة في 2017/2018، إلزام بعض البنوك باتباع إطار عمل موحد وفقًا لكل حالة على حدة. وتجدر الإشارة إلى أن معاملة حقوق الملكية في النماذج الداخلية تتطلب مناقشة فردية مع البنك المركزي السعودي. |
4 | رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18، الفقرة 72 تفهم مجموعة العمل أنه نظرًا إلى أن رسوم رأس المال المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية تظل ضمن الركيزة 2، فإنها تظل خاضعة لمنهجية التقييم والفرضيات الخاصة بالبنك (وفقًا لخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) ومن ثم لا يتعين عليها بالضرورة اتباع فرضيات القسم 4. | هذا صحيح. الرد نفسه المذكور أعلاه. |
5 | رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18،الفقرة 74 والملحق 1، S4.2.ii من خلال المستندات ذات الصلة، تتفق مجموعة العمل على أنه وفقًا لنهج القيمة الاقتصادية، يمكن تقييم رسوم رأس المال الخاصة بخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بناءً على التغير في القيمة الاقتصادية للدفتر البنكي بالكامل بما في ذلك حقوق الملكية، ومن ثم إجراء تقييم بناءً على أساس "الاستمرار". | هذا صحيح. ومع ذلك، في توقعات الركيزة 2، يجب على البنوك أن تفكر في توفير احتياطيات كافية بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. |
6 | سيناريوهات الصدمة - الصفحة 30، الفقرة 132 يجب تطبيق سيناريوهات الصدمة على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية في كل عملة يكون للبنك فيها مراكز مادية. وتشير مجموعة العمل التقنية إلى المستندات ذات الصلة، والتي تحدد أي شيء أعلى من 5% من أصول أو التزامات الميزانية العمومية للبنك كمعيار لتحديد أهمية تعرضات العملة. | يوافق البنك المركزي السعودي على هذا الحد. |
7 | سيناريوهات الصدمة - فيما يتعلق بالأسئلة التي تم طرحها حول سيناريوهات الصدمة في العملات المختلفة، تهدف مجموعة العمل إلى التأكد من أن المستندات ذات الصلة تحدد بوضوح سيناريوهات مختلفة لكل عملة، والتي ينبغي لجميع البنوك الالتزام بها للسماح بمقارنة الإفصاحات البنكية. | هذا صحيح. |
8 | سيناريوهات الصدمة -الملحق 2، الصفحة 45 فيما يتعلق بسيناريوهات الصدمة، تسمح المستندات ذات الصلة للهيئة التنظيمية بتحديد حد أدنى لصدمات أسعار الفائدة، بشرط أن يكون أقل من أو يساوي الصفر. وتقترح مجموعة العمل، بالنظر إلى أساليب التسعير الاستهلاكية للبنوك والبيئة الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية، أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا للبنك المركزي السعودي لتحديده لسيناريوهات الصدمة. | بناءً على البيئة الاقتصادية الحالية، يهدف البنك المركزي السعودي إلى أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا لسيناريوهات الصدمة. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف في المستقبل، فسيتم تعديل ذلك وفقًا لذلك. |
9 | معدل السداد المبكر المشروط- الصفحة 27، الفقرة 121 في حالة عدم إصدار البنك المركزي السعودي أي معدل من معدلات السداد المبكر المشروط (CPRs)، يُطلب من البنك تسهيل حساب مجموعة موحدة من معدلات السداد المبكر المشروط بناءً على بيانات المملكة العربية السعودية/البنك، والتي تكون متاحة له من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وأن تكون هذه التقارير متاحة للجميع البنوك كموقع احتياطي نظرًا إلى عدم توفر بيانات ذات جودة جيدة. | سيتولى البنك المركزي السعودي النظر في هذا الأمر وسيتواصل وفقًا لذلك. وفي الوقت نفسه، يجب على جميع البنوك المحلية إرسال معدلات السداد المبكر المشروط المتوسطة والمرجحة إلى البنك المركزي السعودي بحلول 31 مارس 2017. |
10 | عمليات الإفصاح - فيما يتعلق بالإفصاح عن نتائج الإطار الموحد، ترى مجموعة العمل أن هذا الأمر مُوضح بشكل كافٍ في مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية، حيث يجب الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على أي انحرافات عن النهج الموحد. | هذا صحيح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي السعودي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017 بحلول 31 أكتوبر 2017. وسيراجع البنك المركزي السعودي هذه المعلومات، وإذا لزم الأمر، فسيشكل مجموعة فرعية أصغر (تقدم تقاريرها إلى لجنة المديرين الماليين) لضمان الحد الأدنى من الاتساق عبر القطاع البنكي. |
11 | عمليات الإفصاح - يجب أن تكون وسيلة الإفصاح متوافقة مع جميع عمليات إفصاح بازل الأخرى. | يجب أن تكون وسيلة الإفصاح هي مستند الركيزة 3. كما يجب على البنوك التأكد من أن هذا يتماشى مع عمليات إفصاح بازل الأخرى. |
12 | القيم المتطرفة - الصفحة 21 الفقرة 89 فيما يتعلق بـ "اختبارات القيم المتطرفة/المادية الإضافية"، توصي مجموعة العمل بعدم تطبيق أي اختبارات مادية إضافية في هذا الوقت للسماح للبنوك والبنك المركزي السعودي بالتعرف على آليات ومخرجات الإطار الموحد والثقة بها. | يوافق البنك المركزي السعودي على الاقتراح خلال الفترة الانتقالية للعام المقبل، ويجب على البنوك إبلاغ رسومها المحتملة بحلول سبتمبر 2017. وخلال هذه الفترة، سيعمل البنك المركزي السعودي على تقييم ما إذا كان من الممكن استخدام اختبارات إضافية للقيم المتطرفة/المادية بناءً على رأس المال الأساسي من الشق 1, أو مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك مقارنة بالأرباح., ومع ذلك, لن يتجاوز ذلك متطلبات بازل التي تنص على أن تكون على الأقل 15% من رأس المال الأساسي من الشق 1. |
13 | الجدول الزمني إن تحديد جدول زمني لتنفيذ مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المقررة هو مجال يتطلب ضمنيًا توجيهات من البنك المركزي السعودي. وبالنظر إلى انتهاء الفترة الانتقالية للتنفيذ في 30 سبتمبر 2017، توصي مجموعة العمل بتقديم أول عمليات الإفصاح عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية إلى البنك المركزي السعودي في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التقرير (أي التقديم الأول بحلول 31 أكتوبر 2017، بناءً على وضعها المالي بدءًا من 30 سبتمبر 2017). | يوافق البنك المركزي السعودي على هذا الاقتراح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي السعودي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017 بحلول 31 أكتوبر 2017. ومع ذلك، فيما يخص الجداول الزمنية النهائية، سيلتزم البنك المركزي السعودي بالجدول الزمني الصادر عن بازل، وهو نهاية عام 31 ديسمبر 2017، للإفصاحات المتعلقة بالركيزة 3 في عام 2018. |
14 | الملخص التنفيذي الصفحة 2، الفقرة 4: يتعين على المشرف نشر معاييره لتحديد البنوك المتطرفة بموجب المبدأ 12. شددت المتطلبات لتحديد "البنوك المتطرفة" حيث يجب أن تتضمن اختبارات القيم المتطرفة/المادية التي يطبقها المشرفون على الأقل اختبارًا يقارن بين تغيير القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية للبنك و15% من رأس ماله الأساسي، في ظل صدمة أسعار الفائدة المقررة. | |
• معايير غير واضحة للبنك المتطرف. • الحد الأدنى غير الواضح المطلوب من قِبل البنك المركزي السعودي والمهلة النهائية للالتزام بهذا الحد الأدنى التنظيمي. والموعد النهائي للامتثال لهذا الحد الأدنى من المعايير التنظيمية. • عدم الوضوح فيما إذا كانت هذه ستكون متطلبات إلزامية؟ • أي عقوبة تنظيمية في حالة عدم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات؟ • ما معدل تكرار الإبلاغ عن الحد الأدنى للامتثال للبنك المركزي السعودي؟ | الإجابة نفسها الواردة في المرجع رقم 12 أعلاه. وخلال الفترة الانتقالية، سيراقب البنك المركزي السعودي الآثار المترتبة على هذا القرار وسيحدد موعدًا نهائيًا لضمان الالتزام بالحد الأدنى المطلوب. وبمجرد إعلان البنك المركزي السعودي هذا الموعد، سيصبح هذا متطلبًا إلزاميًا للقطاع البنكي. ولن يتم نشر تحديثات سنوية لهذا الموعد، إلا إذا استدعت ظروف استثنائية الأمر، حيث سيقوم البنك المركزي بإعادة تقييم هذا الحد الأدنى عند الضرورة. | |
15 | تم اقتراح استكمال نموذج التقديم القياسي (الجدول أ). ويجب إبلاغ القطاع البنكي بأي تغييرات في تقارير الربع السابع عشر (Q17) الحالية نتيجة هذا المطلب الجديد في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن بدء خطط العمل اللازمة للالتزام بمتطلبات الإبلاغ الجديدة هذه. | سيتم استخدام نموذج جديد يعتمد على الجدول أ والجدول ب في تقارير الربع السابع عشر(Q17). |
|
| |
16 | الصفحة 6، المبدأ 3: يجب التعبير عن قدرة البنك على تحمل المخاطر بالنسبة إلى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية من حيث المخاطر التي تتأثر بها القيمة الاقتصادية والأرباح. ويجب على البنك تنفيذ حدود السياسة التي تستهدف الحفاظ على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بما يتفق مع قدرته على تحمل المخاطر غير واضح ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية ستكون إلزامية بالنسبة للبنك من منظور الأرباح. | يجب على البنوك أن تقرر مدى قدرتها على تحمل المخاطر بنفسها بما يتناسب مع ميزانياتها العمومية مع مراعاة الحدود الدنيا للشركات. |
17 | صدمة أسعار الفائدة وسيناريوهات التحمل وفقًا للملحق 2، لم تنص لجنة بازل على إدراج منحنى العائد بالريال السعودي في سيناريو صدمة أسعار الفائدة الموحدة. | يجب على البنوك استخدام الدولار الأمريكي للحصول على مؤشر حول منحنى العائد بالريال السعودي. |
18 | الصفحة 9، الفقرة 40 - يجب على البنك تحديد نطاق التحركات المحتملة التي سيقيس بها تعرض مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية حسب العملة | |
1. إرشادات غير واضحة بشأن الحد الأدنى للعملة التي سيتم قياسها ورفع تقارير بشأنها إلى الهيئة التنظيمية 2. إرشادات غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم مراقبة هذا المتطلب على مستوى البنك أو المجموعة. 3. هل هناك أي حد أدنى للشركة التابعة ليتم استبعادها على مستوى المجموعة؟ | 1. تم توضيح ذلك بالفعل في المرجع رقم 6 أعلاه. 2. سيتم تطبيق ذلك على المستويين الفردي والموحد لجميع البنوك المحلية. 3. ليس في هذه المرحلة. | |
19 | الصفحة 10، الفقرة 43 - تقييم نوعي لاختبار التحمل العكسي من أجل تحديد سيناريوهات أسعار الفائدة التي قد تهدد بشدة رأس مال البنك وأرباحه. | نظرًا إلى أن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية عبارة عن رسوم الركيزة 2، فيجب استخدام معدل كفاية رأس المال المستهدف، كحد أدنى لرأس المال لكل بنك. |
• كيف سيتم تنفيذ سيناريو سعر الفائدة هذا عمليًا؟ هل نفترض ثبات العوامل الأخرى؟ أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر في معدل التخلف عن سداد محفظة القروض. • هل نفترض زيادة سعر الفائدة حتى يصبح معدل رأس المال المرجح بالمخاطر أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 8% أو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التي يجب أن يحافظ عليها البنك المركزي السعودي مع افتراض ثبات العوامل الأخرى؟ | ||
الأدلة الإرشادية غير الواضحة في وثيقة بازل. | ||
20 | الفقرة 4: معالجة المواضع ذات خيارات السلوك بخلاف الودائع غير مستحقة السداد. الصفحة 27، الفقرة 118 - يتم تقدير الخيارية في هذه المنتجات باستخدام نهج من خطوتين ضمن الإطار الموحد. أولاً، يتم حساب التقديرات الأساسية للسداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت في ضوء هيكل العائد السائد لسعر الفائدة ملاحظات:- قد تُحدد هذه المعايير الأساسية من قِبل البنك بناءً على مراجعة المشرف وموافقته، أو قد يتولى المشرف وحده مهمة تحديدها. | تقوم البنوك بإجراء العمليات الحسابية بنفسها، وتخضع هذه العمليات لتقييم مُفصل من البنك المركزي السعودي لكل بنك على حدة. |
• ما المنهجية القياسية التي يقبلها البنك المركزي السعودي لتقدير السداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت بالنظر إلى هيكل العائد السائد لسعر الفائدة. وهل يمكن للبنك تقدير خط الأساس، رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي؟ • ما خط الأساس الذي يحدده البنك المركزي السعودي للبنك في السعودية في حالة عدم موافقة البنك المركزي السعودي على معايير خط الأساس أو عدم قدرة البنك على حساب معايير خط الأساس بسبب عدم وجود بيانات سابقة؟ • في حالة عدم وجود بيانات سابقة لإجراء التحليل من قِبل البنك. • هل يحدد البنك المركزي السعودي معايير خط الأساس؟ | ||
21 | بينما تنص مبادئ بازل على ضرورة معالجة مخاطر فارق الائتمان في دفتر البنوك، فإن المستند يفتقر إلى التفاصيل حول كيفية التعامل مع ذلك، على عكس المتطلبات الأكثر تحديدًا لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. هل يتوقع البنك المركزي السعودي إصدار توجيهات في هذا الصدد أم يجب على جميع البنوك معالجة الأمر بشكل فردي؟ | يجب على أعضاء مجموعة العمل تقديم توصيات إلى البنك المركزي السعودي بشأن جدوى النهج المركزي المتبع. اقترح بعض الأعضاء تضمين الهامش الكامل، بما في ذلك فارق ائتمان العميل، مع استثناء فارق ائتمان البنك بشكل كامل عند إجراء عملية الخصم. ومع ذلك، ينبغي لكل بنك أن ينظر في هذا الاقتراح بناءً على احتياجاته ومتطلباته الداخلية. |
22 | الفقرة 115 الجدول 2 يقدم قيودًا على الودائع الأساسية وأجل الاستحقاق المتوسط حسب الفئة، في حالة تحديد تاريخ البيانات لمدة 10 سنوات ودائع أساسية أعلى من الحد الأقصى المقدم في هذا الجدول يرى ARB أنه يجب زيادة الحد الأدنى للحد الأساسي للودائع التي لها علاقة تشغيلية مع البنك. | تلتزم البنوك بتحديد إجراء مناسب لتقسيم التدفقات النقدية لكل فئة من الودائع الأساسية، حتى الحد الأقصى لمعدل الاستحقاق المتوسط لكل فئة والحدود القصوى المحددة في وثيقة بازل. |
23 | يشكل توفر البيانات تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب نماذج الودائع غير مستحقة السداد ومخاطر الاسترداد والسداد المبكر بيانات تفوق العشرة أعوام الماضية، والتي لا نمتلكها حاليًا بالجودة المطلوبة. يجب أن تُحدّد مدة البيانات بناءً على الفترة المتاحة منذ تأسيس البنك. | وسيتم التنازل عن هذا الشرط الذي يتطلب مرور 10 سنوات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة أن البنوك التي تم تأسيسها حديثًا ليس لديها تاريخ كافٍ. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تتقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي السعودي في هذا الشأن. |